يترقب الرأي العام المحلي بترقب كبير، قرار عامل إقليم الرحامنة الجديد، في أولى الشكايات التي وضعت على مكتب العامل السابق، و المتعلقة بتطبيق الفصل 64 من القانون 113/14 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، بعد استيفاء مراحل الفقرة الأول من نفس القانون بطلبه إيضاحات كتابية من رئيس المجلس الجماعي للمحرة و الذي يشغل في نفس الوقت رئيس اللجنة المحلية للتنمية البشرية، بشأن صرفه منح لفائدة إحدى الجمعيات التي يترأسها خليفته الأول، منذ سنة 2012 إلى اليوم. و قد دخلت هذه النازلة مراحلها الأخيرة بعد توصل مصالح العمالة بالإيضاحات بشأن هذه المخالفة للقانون الجاري به العمل و المنصوص عليه في الفصل 65 و الذي يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة. ليطرح السؤال الجوهري هل ستعمل السلطات الإقليمية على إعمال القانون في هذه الواقعة و التي تعج الرحامنة بمثيلاتها، بتطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 64، و التي تنص على إحالة النازلة على القضاء الإداري بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية و ذلك لطلب عزل العضو الجماعي أو الرئيس من عضوية المكتب أو المجلس، أسوة بباقي عمالات المملكة التي عملت على تطبيق المادة 64 من القانون113/14، و التي كان أخرها عزل القضاء الإداري بمدينة مكناس لمستشار جماعي أخل بالقانون و ربط مصالح خاصة مع الجماعة بعد قيام عامل الإقليم بالإجراءات المسطرية التي يخولها له الفصل 64 من القانون.
الرئيسية » السلايدر » من يطبق الفصلين 64 و 65 من القانون 113/14 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات: جماعة المحرة بالرحامنة نموذجا
فجر بريس